الأسرةالتربيةقضايا المجتمع

حقوق الطفل

محتويات

يرجع سبب الاهتمام بـ حقوق الأطفال هو صغر سنهم وضعفهم، فليس لديهم أي وسيلة لحماية أنفسهم، كما أنهم يمثلون المجتمعات المستقبلية.

تعريف الطفل

كان مصطلح “طفل” قديماً يُطلق على صغار السن الذين لايتحدثون، أي أن المصطلح كان يعني الطفل منذ ولادته حتى سن 7 سنوات.

تطورت هذه الفكرة كثيراً عبر العصور، حتى جاءت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بتعريف دقيق لمصطلح الطفل: “الطفل هو أي إنسان يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً”.

نشأة قوانين حقوق الطفل الدولية

بدأت الأنظار تتجه إلى مفهوم حقوق الطفل في أوائل القرن العشرين، والسبب هو عدم وجود معايير لحماية الأطفال في البلدان الصناعية، حيث كان من الشائع عمل الأطفال مع البالغين في المصانع، في ظروف عمل غير صحية وغير آمنة.

ثم تحسنت المعايير الدولية لحقوق الطفل بشكل كبير خلال القرن الماضي، ولكن لا تزال هناك بعض المناطق التي لاتلبي هذه المعايير بشكل مثالي.

تاريخ قوانين حقوق الطفل

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانشاء صندوق خاص بالطفل والمرأة

عام 1924 

تبنت عصبة الأمم إعلان جنيف بشأن حقوق الطفل، وكان الإعلان ينص على أن للأطفال الحق في: الحصول على الرعاية، المساعدة الخاصة في أوقات الحاجة، أولوية الإغاثة في حال الكوارث، الحماية من الاستغلال، الرعاية المادية.

عام 1946

تنشئ الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق الدولي للأطفال “اليونيسيف”، مع التركيز على الاهتمام بقضايا الأطفال في جميع أنحاء العالم.

عام 1948

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 25 منه على حق الأمهات والأطفال في الرعاية الخاصة والحماية الاجتماعية.

عام 1959

تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، الذي يعترف بحقوق الطفل في التعليم واللعب والبيئة الداعمة والرعاية الصحية، إلى جانب الحقوق الاُخرى السابقة.

عام 1973

تعتمد منظمة العمل الدولية الاتفاقية 138، التي تحدد سن 18 كحد أدنى لسن العمل.

عام 1973

تعرب الجمعية العامة عن قلقها إزاء تعرض النساء والأطفال للنزاعات المسلحة، وتدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإعلان المتعلق بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والحروب.

 يحظر الإعلان الاعتداء على النساء والأطفال المدنيين أو سجنهم.

عام 1989

تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عام 1195

إنشاء الشبكة الدولية لحقوق الطفل.

عام 1999

تتبنى منظمة العمل الدولية اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تدعو إلى الحظر الفوري والقضاء على أي شكل من أشكال عمل الأطفال، الذي قد يضر بصحة الأطفال النفسية والجسدية أو سلامتهم.

عام 2010

يصدر الأمين العام للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

عام 2011

اعتماد بروتوكول جديد لاتفاقية حقوق الطفل، يمكن للجنة حقوق الطفل بموجب هذا البروتوكول، تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الطفل وإجراء التحقيقات.

أهمية حقوق الطفل

هناك العديد من الأسباب لكون حقوق الطفل اتفاقية منفصلة عن حقوق الإنسان:

  • الأطفال هم أفراد

الأطفال ليسوا ممتلكات الأبوين ولا الدولة، ولديهم مكانة متساوية كأفراد في الأسرة والمجتمع.

  • الأطفال يحتاجون للرعاية

يعتمد الأطفال على البالغين للحصول على الرعاية التي يحتاجونها، ولكن عندما يتعذر على مقدمي الرعاية البالغين تلبية احتياجات الأطفال، فإن الأمر يعود إلى الدولة بصفتها الجهة الرئيسية المسؤولة عن إيجاد بديل.

  • تؤثر سياسات الحكومات عليهم

كل مجال من مجالات السياسة الحكومية، كالتعليم والصحة، يؤثر على الأطفال بشكل كبير، كما أن وضع السياسات التي لا تضع الأطفال في الحسبان، له تأثير سلبي على مستقبل جميع أفراد المجتمع.

  • التغيرات المجتمعية لها تأثير على الأطفال

فمثلاً العولمة وتغير المناخ والهجرة الجماعية ، لها آثار قوية على الأطفال، يمكن أن يكون تأثير هذه التغييرات مدمراً.

  • التنمية الصحية للأطفال أمر ضروري

إن آثار المرض وسوء التغذية والفقر تهدد مستقبل الأطفال وبالتالي مستقبل المجتمعات التي يعيشون فيها.

  • التكاليف المترتبة على فشل الأطفال باهظة

تظهر نتائج البحوث الاجتماعية أن حياة الأطفال المبكرة تؤثر بشكل كبير على نموهم في المستقبل، مما له تأثير مباشر على مساهمتهم في المجتمع ودورهم في المستقبل على مدار حياتهم.

حقوق الطفل

تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ومسؤوليات الحكومات والآباء في ضمان هذه الحقوق، بالتساوي بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين.

معاهدة الحقوق تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للأطفال، وعددهم 42 مادة، وهم:

المادة 1: أن يتم الاعتراف بهم بشكل قانوني.

يطلق مصطلح طفل على الأفراد الأقل من 18 عام.

المادة 2: عدم التمييز ضدهم.

جميع الحقوق تنطبق على جميع الأطفال دون استثناء.

المادة 3: الاعتراف بالحقوق.

من قِبل الآباء والمنظمات والأطراف الحكومية.

المادة 4: تنفيذ هذه الحقوق.

يجب على الدولة بذل كل ما في وسعها لتنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية.

المادة 5: توجيه الوالدين.

يجب على الدولة توجيه الآباء والأسرة لتوفير الرعاية للطفل بشكل مناسب ولائق.

المادة 6: حق الحياة.

لكل طفل الحق الأصيل في الحياة، والدولة ملزمة بضمان بقاء الطفل ونموه.

المادة 7: الاسم والجنسية.

للطفل الحق في الحصول على اسم عند الولادة، وللطفل أيضاً الحق في اكتساب الجنسية.

المادة 8: حماية الهوية.

الدولة ملزمة بحماية الجوانب الأساسية لهوية الطفل، وهذا يشمل الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية.

المادة 9: العيش مع والديهم.

للطفل الحق في العيش مع والديه ما لم يكن هذا يتعارض مع مصالح الطفل، للطفل أيضاً الحق في الحفاظ على اتصال مع كلا الوالدين إذا انفصل عن أحدهما أو كليهما.

المادة 10: إعادة توحيد العائلة.

للأطفال وأولياء أمورهم الحق في مغادرة أي بلد ودخول بلدهم، لأغراض لم الشمل أو الحفاظ على العلاقة بين الوالدين والطفل.

المادة 11: الحماية من الاختطاف.

الدولة ملزمة بمنع وعلاج اختطاف الأطفال أو احتجازهم.

المادة 12: حرية الرأي.

للطفل الحق في التعبير عن رأيه بحرية، بدون أي إجراء يؤثر على الطفل.

المادة 13: حرية التعبير.

للطفل الحق في التعبير عن آرائه، والحصول على المعلومات.

المادة 14: حرية الفكر.

تحترم الدولة حق الطفل في حرية الفكر والتوجه والدين.

المادة 15: حرية تكوين الجمعيات.

يحق للأطفال الاتحاد مع بالآخرين والانضمام إلى الجمعيات أو تشكيلها.

المادة 16: حماية الخصوصية.

للأطفال الحق في الحماية من التدخل في خصوصيتهم، وفي الحماية من التشهير أو الافتراء.

المادة 17: مشاركة المعلومات .

تضمن الدولة وصول الأطفال إلى المعلومات والمواد من مجموعة متنوعة من المصادر، وتشجع وسائل الإعلام على نشر المعلومات التي تعود بالنفع الاجتماعي والثقافي على الطفل، واتخاذ خطوات لحمايته من المواد الضارة.

المادة 18: أن يُربى الطفل من قِبل والديه.

يتحمل الآباء المسؤولية الرئيسية المشتركة عن تربية الطفل، ويجب على الدولة دعمهم في ذلك، فتوفر للوالدين المساعدة المناسبة لتربيته.

المادة 19: الحماية من سوء المعاملة.

تحمي الدولة الطفل من جميع أشكال سوء المعاملة من قبل الوالدين أو غيرهم من المسؤولين عن رعاية الطفل.

المادة 20: الرعاية البديلة.

الدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للطفل المحروم من البيئة الأسرية، وضمان توفير رعاية عائلية بديلة مناسبة.

المادة 21: التبني الآمن.

في البلدان التي يكون فيها مسموحاً به، لا يتم تنفيذه إلا لمصالح الطفل الفضلى، وفقط بإذن من السلطات، وبعد الحصول على الضمانات اللازمة.

المادة 22: حماية اللاجئين.

تُمنح حماية خاصة للطفل اللاجئ، ويقع على عاتق الدولة الالتزام بالتعاون مع المنظمات المختصة التي توفر هذه الحماية والمساعدة.

المادة 23: رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

للطفل المعاق الحق في رعاية وتعليم وتدريب خاصين، لمساعدته على التمتع بحياة كاملة وكريمة، وتحقيق أكبر قدر من الاعتماد على الذات والاندماج الاجتماعي.

المادة 24: الخدمات صحية.

للطفل الحق في التمتع بأفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية والطبية.

المادة 25: تقييم دور الرعاية.

الطفل الذي تودعه الدولة لمؤسسة رعاية، لأسباب تتعلق بالرعاية أو الحماية أو العلاج، يكون لها الحق في تقييم ذلك المكان بانتظام.

المادة 26: الضمان الاجتماعي.

للطفل الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 27: مستوى المعيشة.

لكل طفل الحق في الحصول على مستوى معيشي مناسب لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

المادة 28: التعليم.

للطفل الحق في التعليم، وواجب الدولة هو ضمان أن التعليم المدرسي مجاني وإلزامي.

المادة 29: التطور الشخصي.

يجب أن يهدف التعليم إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى حد.

المادة 30: الاحتفاظ بالثقافة والهوية.

لأطفال مجتمعات الأقليات والسكان الأصليين الحق في التمتع بثقافتهم وممارسة دينهم ولغتهم.

المادة 31: الترفيه واللعب.

للطفل الحق في الترفيه واللعب والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.

المادة 32: الحماية من عمل الأطفال.

للطفل الحق في التحرر من العمل الذي يهدد صحته أو تعليمه أو نموه، تحدد الدولة الحد الأدنى لسن العمل وتنظم ظروف العمل.

المادة 33: الحماية من تعاطي المخدرات.

للأطفال الحق في الحماية من استخدام العقاقير المخدرة، ومن المشاركة في إنتاجها أو توزيعها.

المادة 34: الحماية من الاستغلال الجنسي.

تحمي الدولة الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الدعارة والمشاركة في المواد الإباحية.

المادة 35: الحماية من الاتجار بالبشر.

يقع على عاتق الدولة بذل كل جهد ممكن لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم.

المادة 36: الحماية من الاستغلال.

للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال الضارة بأي شكل.

المادة 37: الحماية من التعذيب.

لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو العقوبة القاسية أو الاعتقال غير القانوني أو الحرمان من الحرية، تحظر كل من عقوبتي الإعدام والسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط بسبب الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18.

المادة 38: الحماية من النزاعات المسلحة.

تتخذ الدول جميع التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن 15 عام بشكل مباشر في أعمال العنف، لا يجوز تجنيد أي طفل أقل من 15 سنة في القوات المسلحة.

المادة 39: الرعاية التأهيلية.

الدولة ملزمة بضمان أن يتلقى الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة أو التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستغلال العلاج المناسب، من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

المادة 40: قضاء عقوبة سجن الأحداث.

للطفل المخالف للقانون الحق في العلاج النفسي والتأهيلي، ويُأخذ عمر الطفل في الاعتبار أثناء الدفاع عنه.

المادة 41: القوانين الوطنية ذات الصلة

إذا كان لدى الدولة قوانين ومعايير تخالف هذه الاتفاقية، فيجب على الدولة تغييرها.

المادة 42: معرفة هذه الحقوق

يجب أن تعمل الحكومات بنشاط للتأكد من أن الأطفال والبالغين يعرفون بنود الاتفاقية.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى