من أحكام النساء في الحج
أحكام النساء في الحج أجاب عنها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهذه بعض الاسئلة التي أجاب عليها فضيلتة. نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات، اللهم آمين.
أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولابفعله ولا بإقراره.
ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر -رضي الله عنه وعنها- حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولمصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن أل تقرأه.
الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الولى بحيث تكون في بلد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.
هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .
هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : “أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض” ، وفي رواية لبي داود : “أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف ” . ولان النبي – صلى الله عليه وسلم – لما أخبر أن صفية طافت طواف الفاضة قال: “فلتنفر إذا” ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا ليضرك لن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم)). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهل أو ناسيا أو مكرها فل شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.
لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًا) أنها لم ترى الطهر كامل فلا بد أن ترى الطهر كامل فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال :لا حرج.
حجها صحيح ولا شيء عليها.
هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم – نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم – كيف أصنع ؟ قال :”اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي “، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والإستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: “افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري” هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لن السعي بين الصفا والمروة ل يشترط له الطهارة.
الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما حاضت صفية – رضي الله عنها -قال :”أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن ” فقوله – صلى الله عليه وسلم – أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصل بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن النسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلة في هذا المكان من الفضل .
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – في المرأة :”أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ” . . وقد أجمع المسلمون على أنه لايحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لن طواف الفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.
الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لقله .أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم – منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.
إقرأ أيضاً :